حكمت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 07 /11 /2024 في حكم جنحي ضبطي عادي علنيا ابتدائيا و حضوريا بالتالي – تتوفر الجريدة على نسخة منه-:
أولا- في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخدة متهمين من أجل السب و القدف بوسائل الكترونية و نشر أخبار زائفة والتصريح ببراءتهما منه، و مؤاخذتهما من أجل المشاركة في التقاط و تسجيل صور للغير بدون إذن و إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه بعد إعادة التكييف و الحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.
كما حكمت على متهمتين من أجل مانسب إليهما و عقاب كل واحدة منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا و بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى باستثناء متهمة دون اجبار.
وقضت ثانيا في الدعوى المدنية التابعة: في الشكل بقبولها في الموضوع: باداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الادنى باستثناء متهمة واحدة بدون اجبار.
وجاءت هذه الأحكام بعدما رفعت قائدة اشتغلت بالملحقة الإدارية الثامنة عشر بوجدة دعوى قضائية ضد موظفتين و عوني سلطة طبقا للمنسوب إليهم كل على حدة.
وسبق للإدارة الترابية أن أوقفت القائدة المعنية على ذمة البحث 20 يوما بعد ذلك تم تنقيلها إلى الإدارة المركزية و خلال التعيينات الأخيرة تم تعيينها كقائدة بمنطقة اكادير مسقط رأسها.
وبذلك يكون القضاء قد أنصف المسؤولة الترابية مما تعرضت له اثناء إشتغالها بوجدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المدانين ربطوا اتصالاتهم بمعارف القائدة من أجل التنازل عن القضية قبل استئنافها، إلا أن نفس المصدر أكد أن المسؤولة الترابية ستباشر استئناف الحكم لما تعتبره احكاما غير منصفة لها بسبب ما تعرضت له من تشويه و شب و قذف.